عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
إذا استنفدت مرات الطلاق وبانت المرأة من زوجها بينونة كبرى لا يجوز استعارة فاجر ليعاشرها فى الحرام باسم الشرع .. حتى تحلل زوجها الأول كما فى الأفلام . قال