السبت 27 ابريل 2024

حبس المتهم بالتحرش بـ«فتاة المعصرة»

تحرش

الجريمة2-8-2021 | 14:51

حسام زكريا

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الاثنين، حبس سائق مركبة «توك توك»، متهم بالتحرش بفتاة بأحد شوارع دائرة قسم شرطة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

كان قد تبلغ من غرفة عمليات النجدة لقسم شرطة المعصرة، بإمساك الأهالي بمتحرش، وبانتقال رئيس الدورية لمكان البلاغ تم التقابل مع الضحية والمشكي في حقه، وبسؤال الفتاة قررت بأنها استقلت التوك توك بالطريق العام، وفوجئت بسائق "توك توك" يقوم بالإمساك بها من أماكن حساسة ويحاول اغتصابها.

- عقوبة التحرش في القانون

نص قانون العقوبات في المادة 306 على انه يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Dr.Randa
Dr.Radwa