الجمعة 19 ابريل 2024

ملاحظات على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

مقالات16-4-2021 | 19:28

تضاربت الآراء واختلفت الأقوال ما بين مؤيد ومعارض للمشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الحالى رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، فالبعض  يتحدث عن وعى وفهم وتقدير صحيح للامور والبعض الآخر يتحدث عن مصلحة شخصية وعدم علم حقيقى. وفى السطور التالية نقدم رأينا القانونى والموضوعى حول أهم المواد التى شملها مقترح التعديل والتى أثارت الخلاف القانونى والإعلامى بل والشعبى فى الآونة الأخيرة.

أولًا: الخطبة

حيث تضمن المشروع تحديد للحقوق والالتزامات فى حالة فسخ الخطبة والعدول عنها مما يعد نقطة مضئية فى مسألة كانت تسبب الكثير من الصراعات حال العدول عن الخطبة. فمشروع القانون بتعديل بعض احكام الخطبة ووصفها بأنها وعد بزواج رجل بامرأة دون أن يرتب أى حقوق أو التزامات على هذا الوعد. وقد تضمن المشروع جواز عدول أحد الطرفين عن هذا الوعد وهنا نفرق بين حالتين.

الحالة الأولى: إذا كان العدول من جانب الخاطب أو المخطوبة ففى هذه الحالة يحق للخاطب ان يسترد مقدم الصداق الذى دفعه، كذلك فى حالة وفاته فلورثته نفس الحق.

الحالة الثانية: إذا كان العدول عن الخطبة بسبب خارج عن إرادتهما ففى هذه الحالة لا يحق لأى منهما استرداد شىء مما أهداه للآخر. والطرف الذى لم يكن العدول عن الخطبة بسببه يسترد ما أهداه.

ثانيا: حضانة الصغير

جاء ترتيب حضانة الصغير فى مشروع القانون الجديد متوافقا مع مصلحة الأب، حيث أصبح ترتيبه فى الحضانة رقم ٤ بدلا من رقم ١٦ فى القانون الحالى، فوفقا لمشروع القانون تكون الحضانة للأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب. وقد جاء تقديم الأب فى ترتيب الحضانة لمصلحة الصغير أولا وإعمالا لمقتضيات العدل والمنطق التى يفتقدها القانون الحالى.

ثالثا: زواج القُصّر

من أكثر المشكلات الاجتماعية التى طفت على سطح المناقشات فى الآونة الأخيرة هو زواج الأطفال ما دون سن الثامنة عشرة سنة، لذا تضمن مشروع القانون عقوبات على كل زوج أو كل من شارك فى زواج طفل لم يبلغ سن ١٨ من عمره سن الزواج أو المأذون الذى قام بعقد القران بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ و لا تزيد عن ٢٠٠٠٠٠، إضافة إلى عقوبة العزل للمأذون أو الموثق الذى يشترك فى ذلك ولا تسقط هذه الجريمة بمضى المدة.

رابعا: الامتناع عن تسليم بيان الدخل أو مفردات المرتب

وهو إضافة لصالح الصغير فى المقام الأول حتى نضمن له حياة كريمة، حيث تضمن مشروع القانون عقوبات على كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل خلال ١٥ يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا، حيث نصت على عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ١٠٠٠٠ جنيه ولا تزيد عن ٢٠٠٠٠ جنيه أو بإحدى العقوبتين

خامسا: الرؤية

عالج المشرع فى المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب إشكالية حرمان الحاضن لصاحب الحق فى الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه وبالحكم عليه بالغرامة التى لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه ولا تزيد عن ٥٠٠٠ جنيه هذا من جانب، وعلى الجانب الآخر عاقب القانون بذات العقوبة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة فى حكم الاستضافة، فضلا عن سقوط الحق فى الاستضافة لمدة لا تتجاوز شهرين مع مضاعفة العقوبة فى حالة العودة. (وكم كنت أتمنى أن يكون سقوط الحق فى الاستضافة للحاضن الذى لا يمكن صاحب الحق من الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه مثلما تطبق فى حالة مخالفة المستضيف لقواعد و ضوابط الاستضافة)

إضافة إلى ذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ٦ أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق فى الاستضافة طوال فترة الحضانة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون نص على الرؤية الإلكترونية ويجوز لمن صدر له الحكم استبدال الرؤية المباشرة بها.

سادسا: الاستضافة

استحدث مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب  فكرة استضافة غير الحاضن للصغير فترة من الوقت أو مبيت الصغير معه وفقا لإجراءات وقواعد معينة وذلك على النحو الآتى:

- الاستضافة مدتها لا تقل عن ثمان ساعات ولا تزيد عن اثنى عشرة ساعة أسبوعيا وتكون بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.

- لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة فى اسبوع واحد - - يجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفى هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز ٧ أيام متصلة فى السنة.

- الاستضافة تكون بحكم القاضى بشرط ألا يقل الصغير عن ٥ سنوات وحالته الصحية تسمح بذلك.

 - يسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.

- لا ينفذ حكم الرؤية أو الاستضافة قهرا، فلو امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى وإذا تكرر جاز للقاضى نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق مدة لا تتجاوز شهرين.

سابعا: الامتناع عن تسليم أموال القاصر

وحسبما ورد بمشروع القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠ جنيه ولا تزيد عن ٥٠٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع من غير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة.

ثامنا: خطف الأطفال والسفر بهم إلى الخارج

ولمواجهة خطف الأطفال المحضونين والسفر بهم للخارج نص القانون عن عدم جواز سفر الصغير خارج البلاد بمفرده أو رفقة الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، وقد أجار القانون للحاضن أو الصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون.