الخميس 18 ابريل 2024

ما جزاء من يخالف وصية المتوفى؟.. الإفتاء تجيب

حكم مخالفة وصية المتوفي

دين ودنيا23-10-2021 | 23:06

محمد هلال

في ظل تفشي الأمرض والأوبة، وزيادة عدد الوفيات، ورد سؤال إلي دار الإفتاء المصرية حول حكم من يخالف وصية المتوفي.

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كانت الوصية فى المال يجب تنفيذها لو ثبتت.

وأضاف أمين الفتوى: أما إذا كانت الوصية من قبيل عدم دفنه فى مكان معين أو بأخذ العزاء على القبر وعدم عمل سرادق أو ما شابه، فالأفضل أن ننفذ له وصيته ما أمكن، وإن لم ننفذها وخالفناها لمصلحة فلا بأس بذلك.

 

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية على أمرين الأولى ما يمكن للأهل تنفيذه سواء أوصى بدفنه في مكان ما أو إخراج مالاً عنه أو غيرها من الأشياء المباحة، ومنها ما لا يمكن تنفيذه وهي أشياء قد تكون محرمة.

وشدد ممدوح على أن الأفضل تنفيذ وصية المتوفى ما أمكن وإن لم يستطع الأهل تنفيذها فلا بأس.

قالت دار الإفتاء، إنه ينبغي دفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك أمر محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها.

 

وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟"، أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت، فقد قال العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 143): "لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ".

وأكدت الإفتاء أن الوصية من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بشرط أن تكون في طاعة الله، مشيرًا إلى أن تنفيذ الورثة للوصية واجب ما دامت لم تتجاوز حدود الثلث من التركة كما قال الله تعالى: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ».

 

وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم تنفيذ الوصية؟ أن تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعد قضاء الديون التي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة، مشيرًا إلى أن الوصية إذا زادت عن الثلث، فإنه يتم الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث.

وحذر أمين الفتوى من عدم تنفيذ الوصية بالشروط التي ذكرها، منوهًا بأن عدم تنفيذها حرام على الورثة وأن طمع الورثة في جميع التركة مما نهى الله عنه في قوله: « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»الأنعام.. وقوله أيضًا: « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)».