الثلاثاء 23 ابريل 2024

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة مواطن بمدينة نصر

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بالسرقة

الجريمة31-7-2021 | 11:20

حسام زكريا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المغافلة" 15 يوم على ذمة التحقيق

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه وبداخلها مفتاح التشغيل أمام أحد الأكشاك الكائنة بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته والاستيلاء على السيارة، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مدينة نصر من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة" على النحو المشار إليه ، كما أقر بتصرفه فى السيارة بالبيع (لأحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الشرقية) مقابل مبلغ مالى.

وتم إستهداف الأخير بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وتم ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، وأقر بعلمه بأن السيارة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة ، وإتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حيث تنص  المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

Dr.Randa
Dr.Radwa