الخميس 25 ابريل 2024

«كارثة رقم 273»

أخرى26-1-2021 | 12:36

أما المادة 273 من قانون العقوبات، فوجودها في القانون حتى الآن سارية لم يمسها تعديل ولا تبديل ولا إضافة، لغز كبير مازلت أبحث له عن حل أو مبرر.

واللغز ذو شطرين كما ورد، فالمادة تقول: "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه لو زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".

أما الشطر الأول من المادة فيغل يد أي شخص غير الزوج مهما بلغت درجة قرابته للزوجة، كذلك وأي جهة أخرى حتى ولو كانت النيابة العامة، أمام ضبط أي واقعة زنا تكون الأنثى فيها متزوجة، عن اتخاذ أي إجراء في غياب الزوج أو عدم موافقته على تحريك الدعوى.

وأذكر في مقتبل عملي الصحفي شاهدت حيرة شديدة على وجوه أعضاء إحدى النيابات في القاهرة عقب عرض واقعة تلبس بالزنا وكان زوج المتهمة مسافرا خارج البلاد، فلم يستطع المحقق أن يوجه تهمة الزنا للزوجة أو شريكها قبل حضور الزوج أو محام يمثله بتوكيل رسمي، لتحريك الدعوى ضد زوجته.

وكان أهل الزوج قد علموا بالواقعة، فأبلغوه تليفونيا بما حدث وتعذر مجيئه قبل مرور 24 ساعة من ضبط وحجز الجريمة، مما يعنى أنه يجب إخلاء سبيل الزانيين قانونا لأنه لا يجوز حجز متهم بعد ضبطه بأربع وعشرين ساعة، إلا بأمر من النيابة التي لم تتمكن من حبس المتهمين أو حتى حجزهما لحين حضور الزوج؛ ليقرر أمام النيابة أنه سيحرك دعوى الزنا ضد زوجته وشريكها، وعرض الزوج تليفونيا أن يرسل توكيلا رسميا موثق من السفارة المصرية في البلد الذي يقيم فيه أو إحدى القنصليات التابعة لها، بتحريك الدعوى بالفاكس، لكن كون الفاكس لا يعتد به كمستند رسمي، اضطرت النيابة لإخلاء سبيل الزوجة وشريكها معا لأنه قانونا، ليس هناك مبرر لحجزهما لعدم قيام دعوى حيالهما!.

هذا مع ثبوت وقوع الجريمة وضبط طرفيها متلبسين بها وموافقة الزوج على تحريك الدعوى، لكن عدم وجوده شخصيا أو بتوكيل موثق أفشل كل المحاولات، حتى يحضر لينظر في الأمر!.

هل يحتاج الأمر إلى تعليق؟!

أي تعليق سيصبح هو والعبث سواء ما لم تتخذ خطوات حقيقية نحو مراجعة هذه المادة وشقيقاتها في قانون العقوبات.

أما الشطر الآخر من المادة فلنا معه وقفة أخرى، لما يمكن أن يسببه من كوارث اجتماعية نناقشه في المقال القادم إن شاء الله.

    Dr.Randa
    Dr.Radwa