الثلاثاء 16 ابريل 2024

مجلس النواب يوافق على 18 مادة من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد

جانب من جلسة اليوم

برلمان29-11-2021 | 15:31

محمد حبيب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على 18 مادة من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد، وتنص المادة 18 من القانون على تشكيل مجلسين لإدارة تلك الجامعات .

ونصت المادة 18 على: "يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من:

- رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).

- أمين المجلس الأعلى للجامعات.

- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

- مستشارى الوزير في الجامعات.

- ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.

- خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.

- ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى

للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس.

ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليا مواصلة مجلس النواب مناقشة مواد مشروع اقنون مقدم من الحكومة بشان تعديل قانون الجامعات الخاصة والاهلية.

ووافق البرلمان منذ قليل على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية من حيث المبدأ.